البهوتي

409

كشاف القناع

حقه ) أي الراهن ( أو ) شرطا ( توقيت الرهن ) بأن قالا : هو رهن عشرة أيام . ( أو ) شرطا أن ( يكون الرهن يوما ) رهنا ( ويوما لا ) يكون رهنا ، ( أو ) شرطا ( كون الرهن في يد الراهن ، فالشرط فاسد ) لمنافاته مقتضى العقد . ( والرهن صحيح ) مع فساد الشرط . لحديث : لا يغلق الرهن . رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر . قال الامام : لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك . ووجه الدليل منه : أنه ( ص ) نفى غلق الرهن دون أصله ، فدل على صحته . وقيس عليه : سائر الشروط الفاسدة . ( لكن إذا لم يكن ) الرهن ( مقبوضا ) بيد المرتهن أو نائبه ( ف‍ ) - هو ( غير لازم ) لأن شرط لزومه : قبضه ، كما سبق . ( و ) لكن ( إن كان ) الرهن ( مجهولا ، أو ) كان ( محرما ونحوه ) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه ، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه . ( فباطل ) لعدم حصول المقصود منه . وتقدم بعضه ( وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة . أو ) عند ( ذي ) رحم ( محرم لها ) بنسب أو غيره ، ( أو ) شرط ( كونها في يد المرتهن ، أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها ، مثل أن يكون لهما ) أي للأجنبي أو المرتهن ( زوجات ، أو سراري أو نساء من محارمهما معهما في دارهما . جاز ) لأنه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة بها . ( وإن لم يكن كذلك ) بأن لم يكن للمرتهن أو الأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معهما في دارهما ( فسد الشرط لافضائه إلى الخلوة المحرمة . ولا يفسد الرهن ) لأنه لا يفضي إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين . ( ويجعلها ) أي الأمة المرهونة ( الحاكم ) حينئذ ( على يد من يجوز أن تكون عنده ) من امرأة أو محرم ، أو أمين له زوجات أو سراري ، أو محارم على وجه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة . ( وإن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها . فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها ) . بأن لم يكن معها محرم ولا زوج ( لم يجز أيضا ) لافضائه المحرمة . ويجعله الحاكم عند أمين . ( وإن قال الغريم : رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الاجل ) بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب ، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا ( كان ) الرهن ( باطلا ) لان